تم الإعلان عن العفو الأميري في الكويت لعام 2024م خلال شهر فبراير دون تحديد أية شروط تتعلق بهذا العفو الذي شمل 912 شخصًا، وتم الإفراج عن 214 شخصًا منهم بشكل فوري، بينما شمل العفو البعض بتخفيف مدة العقوبة أو الغرامة المقيدة للحرية، وكان ذلك بمناسبة حلول العيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت.
الشروط الأخيرة للجنة العفو الأميري في الكويت
تتضمن القائمة الآتية أبرز الشروط الأخيرة المعلن عنها من قبل لجنة العفو الأميري في الكويت:
- يفرج عن جميع المسجونين الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الحبس إذا أمضوا نصف المدة، والنساء بعد مضي ربع المدة، والأحداث بعد مضي ثمن المدة.
- يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيًا أو ابتدائيًا في قضايا الشيكات بلا رصيد أو في جرائم خيانة الأمانة أو النصب أو جنح السرقة إذا أمضوا ربع المدة المحكوم بها، وفي حالة السداد أو التصالح يتم الإفراج فورًا.
- يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيًا أو ابتدائيًا في قضايا الزنا أو المواقعة بالرضا أو الفعل الفاضح، أو التزوير إذا رد عليه قصده منه، وذلك بعد مضي ربع المدة للرجال أو ثمن المدة للنساء والأحداث على ان يكون الإفراج فورًا إذا كان طرفا الواقعة من الأجانب مع إبعادهم عن البلاد.
- يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيًا أو ابتدائيًا إذا تم التصالح بينهم وبين المجني عليهم أو من يمثلهم قانونًا على النحو التالي:
- فورًا للمسجونين وفق نص المادة 240 والمادة 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
- ربع المدة للمحكوم عليهم في جرائم الشروع بالقتل أو الضرب المفضي إلى موت أو الأذى البليغ أو الإصابة بعاهة مستديمة.
- يفرج فورًًا عن المحكوم عليهم الذين لا تزيد مدة العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها عليهم على سنة واحدة إذا أمضوا ربع المدة حتى التاريخ المقرر، وذلك فيما سوى جرائم القتل الخطأ التي تقع بسبب قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو الخروج عن الإشارة الضوئية أو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
- يفرج فورًا عن المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جرائم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الخمور الذين تنطبق عليهم شروط برنامج التأبين التي تضمنتها المذكرة التي وضعتها لجنة إصلاح وتقويم مدمني المخدرات بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير العدل عن هذه الفئة مع إعفائهم من الغرامة المقضي بها، ويخضع هؤلاء لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة.
- يفرج عن المحكوم عليهم من الأجانب في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إذا أمضوا ربع المدة على ألا يكونوا من المشمولين بالمادة 8 من قواعد العفو مع إبعادهم عن البلاد فورًا.
- تخفض عقوبة المحكوم عليهم بالحبس المؤبد إلى 10 سنوات إذا صدر بها حكم بات وتم التصالح فيها مع ذوي المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا.
- يعفى المحكوم عليهم بعقوبة الإبعاد القضائي من الأجانب أو فئة البدون في قضايا جزائية من تنفيذ تلك العقوبة إذا ثبت أن المحكوم عليه له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية لمواطنين كويتيين أو كان آباؤهم من العسكريين العاملين بالخدمة أو إذا دعت إلى ذلك ضرورة اجتماعية ملحة أو لمًا لشمل الأسرة شريطة أن لا يمس ذلك بالأمن العام أو مصالح البلاد بناء على تقرير من وزارة الداخلية.
- تنطبق قواعد العفو بالنسبة للعقوبات التي صدرت بها أحكام نهائية باتة أو التي صدرت بها أحكام ابتدائية أو استئنافية وافقت عليها سلطة الادعاء قبل صدور مرسوم العفو الأميري، ولا يحول صدور العفو الأميري عن هذه العقوبات دون نظر الطعون المرفوعة عنها من المحكوم عليهم بالاستئناف أو التمييز، وإذا ما قضي فيها بتعديل العقوبة؛ فإنه يتم تخفيض العقوبة المعدلة بذات النسبة التي ينص عليها مرسوم العفو.
- لا تنطبق قواعد العفو بالنسبة للعقوبات المحكوم بها في الجرائم الآتية:
- جرائم المفرقعات.
- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي.
- جرائم حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في جريمة من جرائم أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ارتكاب جرائم بواسطتها.
- جرائم جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
- جرائم السطو المسلح.
- جرائم استعمال القوة أو التهديد أو التعدي على رجال الشرطة أو مقاومتهم بالعنف لحملهم على القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظائفهم أو انتحال صفتهم.
- جرائم الاستيلاء على السفن أو إغراقها عمدًا.
- الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية.
- لا تنطبق قواعد العفو بالنسبة لعقوبات الحبس المحكوم بها في الحالات الآتية إلا إذا توافرت الشروط والقواعد قرين كل منها:
- العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل العمد ما لم يكن قد تم التصالح مع ذوي المجني عليه أو من يمثله قانونًا.
- العقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف أو المواقعة بالإكراه أو هتك العرض بالإكراه أو الحيلة إلا إذا ثبت تصالح المحكوم عليه مع المجني عليه أو من يمثله قانونًا.
- السرقات التي تقع بطريق الإكراه إذا كان الجاني يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ إلا في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونًا.
- العقوبات المحكوم بها في جرائم الأموال العامة ما لم يكن المحكوم عليه قد سدد العقوبات المالية المحكوم بها.
- العقوبات المحكوم بها في جرائم حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد الاتجار يجوز إعفاء المحكوم عليه من نصف مدة العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن تكون العقوبة المحكوم بها نهائية وباتة.
- ألا يكون المستفيد قد حُكم عليه في قضايا مماثلة.
- ألا يشكل الإفراج عنه ما يمس الأمن العام أو مصالح البلاد وذلك بناء على تقرير من وزارة الداخلية.
- أن يخضع المستفيد من العفو إلى رقابة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ودراسة نشاط المفرج عنه وسلوكه خلال الفترة التي أعفي منها وعلى هذه الجهة موافاة النيابة العامة بتقرير عن ذلك.
- يشترط لتطبيق قواعد العفو الأميري أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك وألا يكون قد ارتكب مخالفة للنظم أو اللوائح المعمول بها خلال فترة وجوده بالسجن حسبما يتضح من التقرير الذي تقدمه الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.
- تطبق قواعد العفو الأميري على المحكوم عليهم الذين يجري تنفيذ عقوبات الحبس المحكوم بها عليهم.
- يجب أن ألا تكون العقوبة قد سبق تخفيضها بموجب مراسيم أميرية سابقة للحصول على العفو.
- يتعهد من يتم الإفراج عنه ممن شملهم العفو الأميري بحسن السير والسلوك وعدم ارتكاب اي جريمة طوال مدة العقوبة التي شملها العفو.