شروط إستحقاق بدل الأمان الوظيفي في سلطنة عمان

  • كتب بواسطة :

حدد الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية شروط استحقاق بدل الأمان الوظيفي وهي كالتالي:

المــادة ( ٨٦ )

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفـي أن تتوفر فـي شأنه الشروط الآتية:

١ - أن يكون قد أكمل المدة المقررة المنصوص عليها فـي المادة (87) من هذه اللائحة.

٢ - ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.

٣ - ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.

٤ - ألا يكون قد بلغ سن كبار السن.

٥ - ألا يكون مقيدا فـي إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم.

٦ - أن يكون قادرا على العمل، وجادا فـي البحث عنه وفق الضوابط المنصوص عليها فـي المادة (88) من هذه اللائحة.

المــادة ( ٨٧ )

تتحدد مدد الاشتراك الواجب توفرها لاستحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفـي فـي كل مطالبة وفقا للآتي:

١ - المطالبة الأولى: توفر مدة اشتراك (١٢) اثني عشر شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٢ - المطالبة الثانية: توفر مدة اشتراك (١٨) ثمانية عشر شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٤٢) اثنين وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٣ - المطالبـــــة الثالثـــــة: توفــــر مـــدة اشتـــراك (٢٤) أربعـــة وعشريـــن شهـــرا متصلــــة، أو متقطعة خلال (٤٨) ثمانية وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٤ - المطالبة الرابعة وما بعدها: توفر مدة اشتراك (٣٦) ستة وثلاثين شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٦٠) ستين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

ولأغـــراض تطبــيق هــذه المادة، تعــد المطالبة بالبدل لمرة جديدة عندما يتم صرف البدل لمدة (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة.

المــادة ( ٨٨ )

يشترط لثبوت جدية المؤمن عليه فـي البحث عن العمل لاستحقاق بدل الأمان الوظيفـي ما يأتي:

١ - أن يكـــون مسجــلا فـي قاعدة بيانات وزارة العمل، مع التزامه بتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.

٢ - حضور المؤمن عليه فـي الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل، ويجوز الاعتذار مسبقا عن عدم حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل فـي هذا الشأن، وفـي جميع الأحوال لا يجوز الاعتذار عن عدم حضور المقابلة أو الاختبـــار لـ (3) ثـــلاث مرات خلال مدة صرف بدل الأمان الوظيفـي فـي كل مطالبة.

٣ - الالتزام بحضور الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل، بما فـي ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمـن علـيـه مـن قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقا عن عدم حضور الدورة، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل فـي هذا الشأن، وفـي جميع الأحوال لا يجوز الاعتذار عن عدم حضور الدورة لـ (3) ثلاث مرات خلال مدة صرف بدل الأمان الوظيفـي فـي كل مطالبة.

٤ - قبول الفرص الوظيفـية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، ولا يجوز رفض أكثر من (3) ثلاث فرص وظيفـية ملائمة وفقا للمعايير المعمول بها لدى وزارة العمل، مع مراعاة ألا يقل الأجر فـي الفرص الوظيفـية المعروضة على المؤمن عليه عن قيمة بدل الأمان الوظيفـي.

٥ - تقديم طلب صرف البدل خلال (12) اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا يجوز المطالبة بالصرف إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة.

المــادة ( ٨٩ )

يوقف صرف بدل الأمان الوظيفـي فـي الحالات الآتية:

١ - إذا فقد المؤمن عليه أيا من الشروط المنصوص عليهــا فـــي المادتـــين (86) و(88) من هذه اللائحة.

٢ - إذا استحق المؤمن عليه أي بدلات أخرى وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي.

٣ - عدم استجابة المؤمن عليه لطلب الصندوق بالعرض على إحدى المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية أو اللجان الطبية المشكلة لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني قبل تاريخ إصدار القانون، بحسب الأحوال.

٤ - وفاة المؤمن عليه.

وإذا أوقــف صــرف البدل وفقا للحالات المبينة فـي الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، يستأنف الصرف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بذلك، وفـي جميع الأحوال لا يجوز صرف البدل بعد مرور (٢٤) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الاستحقاق فـي المطالبة الواحدة.

المــادة ( ٩٠ )

لا يجوز الجمع بين بدل الأمان الوظيفـي وأي معاش مستحق وفقا لأي نظام تقاعدي سابق أو فروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها فـي القانون وأي استحقاق آخر تحدده لجنة الأمان الوظيفـي باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم.

المــادة ( ٩١ )

يستحق المؤمن عليه بدل الأمان الوظيفـي اعتبارا من التاريخ الذي تحدده لجنة الأمان الوظيفـي.

المــادة ( ٩٢ )

يصرف بدل الأمان الوظيفـي بنهاية كل شهر عن كل يوم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف أو تاريخ الصرف للشهر السابق وتاريخ الصرف للشهر التالي.

 

للاطلاع على اللائحة عبر الرابط التالي:

اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام